المتاجرة في الآثار بين الحظر والتقييد دراسة قانونية

المؤلفون

  • د. فرج سليمان حموده

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.vi26.1078

الكلمات المفتاحية:

متاجرة، آثار، مصلحة الآثار، مباني تاريخية، آثار منقولة.

الملخص

يمكن تصور أشكال متعددة للمتاجرة بالآثار، أبرزها شراء القطع الأثرية من أجل إعادة بيعها، أو القيام بأنشطة التنقيب ثم المتاجرة فيما يعثر عليه، أو بواسطة شغل المواقع الأثرية لإقامة محال بداخلها، وهذه الأعمال تنطوي على مخاطر جسيمة، تهدد الموروث الثقافي للأمة، وبخاصة في زمن الحروب وما يصاحبها من اختلال في الأمن؛ ولهذا فالمتاجرة تعد من حيث الأصل محظورة بموجب القانون الداخلي (قانون الآثار رقم 3 لسنة 1995م) والاتفاقيات الدولية التي تعد ليبيا طرفا فيها.

بالمقابل، يلاحظ أن القانون المذكور لم يجرم المتاجرة بالآثار إلا على سبيل الأصل، تاركا المجال لاستثناءات تخول مصلحة الآثار -وفق شروط معينة- أن ترخص للأشخاص بامتلاك بعض القطع الأثرية، ومن ثم إدخالها دائرة التداول التجاري، أو أن ترخص لهم بشغل المواقع الأثرية وإقامة أنشطة بداخلها.

وهكذا تناول هذا البحث مختلف الإشكاليات التي يثيرها القانون المذكور في مجال المتاجرة بالآثار، وقد تم تقسيمه إلى مطلبين: الطبيعة القانونية للآثار، ومدى جواز المتاجرة في الآثار.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2020-04-01

كيفية الاقتباس

حموده د. ف. س. . (2020). المتاجرة في الآثار بين الحظر والتقييد دراسة قانونية. مجلة دراسات قانونية, (26). https://doi.org/10.37376/jols.vi26.1078

إصدار

القسم

Articles