ضوابط الفتوى في نوازل الطلاق
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.vi28.1089الكلمات المفتاحية:
طلاق- فقه إسلامي- فتوى- تيسير- عُرف.الملخص
يناقش هذا البحث مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي ضرورة إحاطة الفتوي في مسائل الطلاق بعدد من الضوابط والقيود التي من شأنها أن تصل بصانع الفتوي (المفتي) وطالبها (المستفتي) إلى ما هو أقرب إلى حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل التي تتميز خصوصية مسائلها ودقة نوازلها وكثرة الخصومات التي عادة ما تنشأ عنها، وتكون محلا للإفتاء.هذه الضوابط تتمثل في ضرورة أن يكون المفتي، وهو صانع الفتوي، مؤهلا علميا وأخلاقيا لمنصب الإفتاء عموما، وفي مسائل الطلاق خصوصا، وعليه إذا انعدمت معرفته بحقيقة ما يُستفتى عنه ألا يتحرج في قول لا أعلم، وإحالة السؤال إلى من هو أعلم، أو إلى القضاء إذا لاحت أمام ناظريه بوادر الخصومة والاختلاف، وأن ينهج كافة السبل التي من شأنها التيسير علي المستفتي، جاعلا من دوام الأسرة والحفاظ عليها غايته ما استطاع إلي سبيلا.أما المسفتي فعليه أن يكون صادقا في تصوير المسألة محل السؤال حتي يكون بحق المرشد الصادق للمفتي في أداء واجبه في الوصول إلى حكم الله في هذه القضية، كما ينبغي عليه كذلك أن يحتاط في تخيره للمفتي الذي يلجأ إليه، وذلك بأن يتوجه لمن عُرف عنه الورع قبل العلم، ولمن كان كذلك دقيقا في فتواه، محتاطا في كل ما يصدر عنه من فتاوى.
التنزيلات

التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 مجلة دراسات قانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.