مدى دستورية إثبات جريمتي السرقة والح ا ربة باعت ا رف الجاني أمام سلطة التحقيق أو بأية وسيلة إثبات علمية "تعليقٌ على المبدأ الذي أصدرته المحكمة العليا الليبية بدوائرها المجتمعة في قضية الطّعن الدستوري رقم 3 / 56 ق الصادر بتاريخ 24 / 3 / 2014 م"
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.vi29.150الكلمات المفتاحية:
سرقة، حرابة، عدم دستورية، إثبات، اعترافالملخص
تعرض إثبات جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حدا في الليبي لجملة من التعديلات، وذلك منذ بداية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في التشريع ليبيا في بداية سبعينيات القرن الماضي إلى الوقت الحاضر، واستقر الأمر في آخر تعديل لقانون السرقة والحرابة رقم 13 لسنة 1425م (1996م) على أن هذه الجريمة تثبت باعتراف الجاني بمرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو بشهادة رجلين، وقد قضت المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة بعدم دستورية الإثبات باعتراف الجاني بمرحلة التحقيق الابتدائي أو أية وسيلة إثبات علمية؛ لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية.
وانتهت الدراسة من خلال التعليق على هذا الحكم إلى أن المحكمة العليا كانت مصيبة في هذا المبدأ، وأوصت بضرورة تعديل نص المادة التاسعة من قانون حدي السرقة والحرابة المشار إليه، بحيث يكون على النحو الآتي: "إثبات جريمة السرقة والحرابة المعاقب عليها حا يكون بإقرار الجاني أو بشهادة شاهدين، وذلك أمام القاضي الذي له ولاية الفصل في الدعوى".
التنزيلات

التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 مجلة دراسات قانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.