تسبيب القرار التأديبي

المؤلفون

  • د. مفتاح خليفة عبدالحميد

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.vi19.917

الكلمات المفتاحية:

تسبيب القرار التأديبي

الملخص

القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد أحداث أثر قانوني معين, وهوا أن تعدل أو تلغي أو تنشأ مركز قانوني, وسواء كان القرار فردياً أو تنظيمياً فالقاعدة هي عدم إلزام الإدارة تسبيب قراراتها, استناداً لقرينة السلامة المفترضة في القرار الإداري وصدوره على سبب أساسه الواقع القانوني,بحيث لا يتصور أن تصدر الإدارة قرار دون سبب,و يفترض انه صدر وفقاً للقانون و انه يهدف لتحقيق المصلحة العامة .
دواشتراط المشرع تسبيب بعض القرارات الإدارية يعد من أهم الضمانات للإطراف , لأنه يتيح للقضاء مراقبة مشروعيتها,فضلا عن أن معرفة الإفراد للأسباب التي دعت الإدارة لاتخاذ قراراتها يسهل عليهم الطعن فيها أمام القضاء خاصة في مجال التأديب, كما أن التسبيب يجعل الإدارة أكثر حذراً و روية عند إصدارها قراراتها تجنباً للطعن فيها . ويحتل موضوع التأديب في الوظيفة العامة أهمية بالغة في الوقت الراهن, والسبب في ذلك يرجع إلى أن الدولة لا يمكنها تحقيق سياستها وأهدافها , إلا عبر جهاز إداري على قدر عال من الكفاءة الإدارية والأخلاقية . ويعتبر التأديب أنجح وسيلة لضمان احترام قواعد النظام الوظيفي وتحقيق السير المنتظم و الفعّال للمرافق العامة , فهو بذلك إجراء تنظمي خاص بالوحدات الإدارية نشأ عن العلاقة القائمة بين الموظف والمرفق العام الذي ينتمي إليه , لكن في المقابل لا يجب إغفال الدور الهام الذي يلعبه الأمن الوظيفي و طمأنينة الموظف في تحفيزه للقيام بواجباته الوظيفية على أكمل وجه , لذلك فهذا الإجراء مرهون و مقيد بعدة شروط و ضمانات يجب أن يتم كفالتها للموظف العام في أي مساءلة تأديبية حتى تضمن له محاكمة تأديبية عادلة , و تعد هذه الضمانات من اهم الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني للتأديب في معظم التشريعات الوظيفية المعاصرة, نظرا لأن النظام التأديبي هو أخطر جوانب الوظيفة العامة الذي قد يضر بالموظف العام , إذا ما أخل بواجباته الوظيفية ,فهناك ضمانات سابقة على توقيع العقوبة وأخرى معاصرة و متزامنة مع صدور العقوبة التأديبية وأخرى تأتي لاحقة أي بعد توقيع العقوبة التأديبية . ومن بين الضمانات المعاصرة و الملازمة لصدور العقوبة التأديبية تسبيب القرار التأديبي , والتي تعد من أهم الضمانات الجوهرية في المجــــــــــــال التأديبي فبوجودها يطمئن الموظف العام من أسباب إدانته و يتأكد من أوجه الاتهام التي تمت مواجهته بها جميعا و تحقيق دفاعه بما يحول دون انحراف أو تعسف الجهة المختصة في ممارسة سلطتها التأديبية , ويعد التسبيب من الأمور التي تمليها العدالة المجردة و ضمير الأنصاف و الأصول العامة في المحاكمات , كما أنها تستلهم من المبادئ الأولية المقررة في القوانين الخاصة بالإجراءات  سواء في المحاكمات الجنائية أو التأديبية بغض النظر عن وجود نص يقرها أم لا .
ولما كانت السلطة التأديبية المختصة ملزمة بتسبيب قراراتها التأديبية فإنه لا يكفي أن تفي بهذا الالتزام بذكر أية أسباب ,بل يتعين عليها أن تتقيد بمجموعة من الضوابط والقواعد حتى يتحقق الغرض من التسبيب . والهدف من إلزام السلطة التأديبية تسبيب القرار التأديبي للموظف العام ، وهو الموظف المسؤول عن جدول أعماله ، وموضوعه ، وهو موظف وموظف متصل المراقبة القضائية التي تعتبر الطريق الثاني الذي يسلكه الموظف من خلال الطعن في مشروعية القرار التأديبي بحقه.

 

 

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2016-01-02

كيفية الاقتباس

عبدالحميد د. م. خ. (2016). تسبيب القرار التأديبي. مجلة دراسات قانونية, (19). https://doi.org/10.37376/jols.vi19.917

إصدار

القسم

Articles