مصادر قانون العقوبات ‘‘التجريم والإباحة ‘‘ في القانون الليبي

المؤلفون

  • د. طارق محمد الجملي

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.vi20.926

الكلمات المفتاحية:

مصادر قانون العقوبات ‘‘التجريم والإباحة ‘‘ في القانون الليبي

الملخص

تعد مسألة تحديد مصادر التجريم و العقاب من أهم المسائل في مجال قانون العقوبات، لكونها تتعلق بأهم الضمانات التي يحفل أي نظم قانوني حديث بترسيخها في مواجهة التعسف في تقييد الحريات؛ فمصدر التجريم والعقاب يجب – وفقا لهذه الفلسفة – أن ينسجم ومبدأ الشرعية الجنائية، الممثل لأهم دعائم المشروعية الجنائية. إلا أنه وعلى الرغم من رسوخ مبدأ الشرعية الجنائية في النظم الجنائية الحديثة،  فإن نطاقه في التطبيق مازال يثير العديد من الإشكاليات من حيث تحديد المصادر التي يمكن الاعتراف بها في مجال التجريم والعقاب، وذلك من حيث استجابتها لمقتضيات هذا المبدأ. فمناقشة المصادر المباشرة للتجريم والعقاب تثير إشكالا من حيث تحديد نطاق هذه المصادر، من ناحية انسجامها وفكرة صيانة الحقوق والحريات من التعسف، وهو ما يطرح مسألة نطاق ما يُعترف به من مصادر مكتوبة لا يصدق عليها وصف القانون بمفهومه الضيق كاللائحة؛ فضلا عن مدى أهمية المصادر غير المكتوبة كالعرف والشريعة الإسلامية  كمصادر احتياطية

 

إن مشكلة التشريع اللائحي –في هذا الشأن- تبدو ذات طبيعة فنية خاصة؛ فمشكلة اللائحة لا تتجسد في طبيعتها الشكلية، فهي نص مكتوب، ولكن المشكلة تبدو من ناحية أخرى،  فتحديد المسائل التي تنظم بتشريع عادي، وتلك التي تنظمها لائحة، يعد من أهم الضوابط التي يجب أن تحكم النشاط  التشريعي، والذي من خلاله يتم تحديد نطاق التنظيم الذي يختص به كل تشريع، أو بالأخرى الجهة المصدرة له؛ إذ ينبغي أن يكون معلوماً لأدوات التشريع "بمفهومه الواسع"  ما يجب أن ينظم بقانون، وما يكتفى في تنظيمه باللائحة؛ ولاشك في أننا هنا لا نثير المسألة من زاوية عدم المشروعية الإدارية التي يوصم بها نشاط السلطة التنفيذية حينما تنحرف في مسلكها عن الحدود التي رسمها لها القانون، فتمارس نشاطاً لا يقر لها ممارسته، إذ أن عدم المشروعية الإدارية يفترض أن المشرع لم يمنح لجهة الإدارة اختصاصاً معينا فيكون نشاطها خلافاً لذلك باطلاً أو منعدماً حسب الأحوال؛ ليس هذا ما نود إثارته في هذا المقام، فالذي نعنيه بالضوابط هنا تلك التي تحد من سلطة المشرع نفسه في منح السلطة التنفيذية اختصاصاً بطبيعته لا ينبغي أن يمارس إلا من قبل السلطة التشريعية، في إطار صياغة مبدأ الشرعية الجنائية.

 

 فإذا كان في الإمكان القول إن الضابط يتعلق بطبيعة الموضوعات من حيث ثباتـها النسبي، أو تغيرها المطرد والذي يقتضي التدخل التشريعي من حين لآخر بالتعديل بما يتلاءم وهذا التغير، فتكون الطائفة الأولي مما ينظم بقانون، والثانية مما ينظم بلائحة[1]، فإن في جملة ما تعانيه بعض النظم القانونية من اضطراب تبرز مثل هذه الإشكالية، فنلاحظ ما ينبئ عن أن سلطة التشريع في تلك النظم لم تحط بجوانب هذه المسألة، أو ربما لم تعرها اهتماما ً، فتنظم الكثير من التشريعات  سواء  العادية أو الفرعية أوضاعاًـ في شتى فروع القانون ـ لا تنسجم و الضابط الذي أسلفنا الإشارة إليه، ويهمنا هنا بحث المسألة من الجانب الجنائي بحيث نتساءل : إذا كانت السلطة التنفيذية تختص بتنظيم وضع من الأوضاع، فهل تملك أن تتبع أسلوب التجريم والعقاب لتنظيم جانب من جوانب هذا الوضع ؟ وبكلمة أوضح أتعد اللائحة مصدرا للتجريم والعقاب؟

 ومن جانب آخر، فإن مشكلة تحديد المصادر  تثير مسألة دور العرف والشريعة الإسلامية  في مجال قانون العقوبات؛ حيث تتجسد الإشكالية بشأنهما بشكل واضح في كونهما مصدرين غير مكتوبين-بالمفهوم التشريعي للكتابة- حيث يثور بشأنهما التساؤل حول إمكانية تطبيقهما في مجال قانون العقوبات في ضوء الفهم السائد لمبدأ الشرعية الجنائية.

 

 إن مشكلة قبول القاعدة غير المكتوبة لا تبدو فحسب من ناحية مدى قدرتها على إنشاء قاعدة إيجابية (تجريمية )، فقيمتها في إباحة الفعل المجرم تبدو هي الأخرى مسألة في غاية الأهمية في مجال هذا البحث؛ فهل يمكن أن تنشئ القاعدة غير المكتوبة وضعا مبيحا على اعتبار أن الإباحة لا تتعارض وفلسفة مبدأ الشرعية الذي لا يحظر صراحة سوى التجريم  بغير قاعدة مكتوبة[2]؟

 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتوقف على تحديد نطاق القاعدة التي تحدد مصادر قانون العقوبات في الإباحة والتجريم، أي تلك التي تحدد المصادر المباشرة وغير المباشرة  لقانون العقوبات، وهي التي من خلالها يمكن أن نحدد نطاق مشروعية التجريم ومدى نطاق قبول قواعد الإباحة.

 

 في مطلع الخمسينيات ، تعود المحاسبات في القرن الماضي ، وواجهات المصدر في مطلع الخمسينيات.       

 

[1] في شأن شأن الضابط في تحديد الاختصاص اللائحي ، راجع /د.عمران عبد السلام الصفراني ، ضوابط التشريع اللائحي في القانون الليبي ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية ، تصدر عن كلية القانون-جامعة قاريونس "بنغازي" ، العدد الثامن عشر ، أكتوبر ، 2009 ، ص 133-134.

[2] [2] القاعدة العامة للمصدر من حيث أن إنشاء وضعا يكون بمثابة إنشاء وضعا التجريم إن أجاز القانون ذلك ، فتكون بذلك مصدرا في العودة للأصل.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

2018-02-01

كيفية الاقتباس

الجملي د. ط. م. . (2018). مصادر قانون العقوبات ‘‘التجريم والإباحة ‘‘ في القانون الليبي. مجلة دراسات قانونية, (20). https://doi.org/10.37376/jols.vi20.926

إصدار

القسم

Articles