الجاني والمجني عليه في جريمة المواقعة

دراسة مقارنة للتشريعين المصري والليبي

المؤلفون

  • د.عوض محمد عوض

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.v3i.2023

الملخص

عالج التشريع المصري جريمة المواقعة في المادة 297 من قانون العقوبات فنص فيها على أن : « من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة . فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها ، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها ، أو ممن لهم سلطة عليها ، أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة » .

أما التشريع الليبي فقد عالج هذه الجريمة في المادة 407 من قانون العقوبات ونص فيها على أن: «1- كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .

2- وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغيرة دون الرابعة عشرة ، أو شخصا لا يقدر على المقاومة المرض في العقل أو الجسم. فإذا كان المجني عليه قاصراً أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات

. 3-وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه ، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته ، أو ممن لهم سلطة عليه ، أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم ، يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة » .

ويؤثر الفقه في مصر تسمية هذه الجريمة بالاغتصاب بدلا من المواقعة ، ويرى أن لفظ الاغتصاب أكثر دلالة على مراد الشارع ، لأنه يتضمن بذاته معنى الإكراه بغير حاجة للنص عليه.  ولا شك في أن هذه التسمية أفضل قانونا من بعض الوجوه ؛ فالمواقعة لغة تعني الوطء مطلقة ، في حل أو في غير حل ، بالرضا أو بالرغم . ولهذا كان لفظ المواقعة في إطلاقه غير دقيق في الدلالة على الجريمة، لأن المشرع لا يعاقب على كل صور المواقعة ، بل يقصر العقاب على بعضها . ومن هنا كان اصطلاح المواقعة غير مانع .

غير أن لفظ «الاغتصاب » بدوره مصطلح لا يخلو من عيوب : فالغصب في اللغة يعني أخذ الشيء عنوة. فهو لا يقتصر فحسب على الفسق بالغير كرها ، بل يشمل كل صور الاستيلاء على حق الغير بدون رضاه ) . والتشريع المصري ذاته يستعمل لفظ الاغتصاب في عديد من نصوصه بمعناه العام . ومن هنا يبدو اللفظ معيبة لعموم محله ، فهو بدوره غير مانع . وقد حاول بعض الفقهاء تخصيص المحل فأضافوا لفظ «الإناث » إلى «الاغتصاب ولكنهم بهذه الإضافة سلبوا المصطلح ميزة الإيجاز وسقطت حجتهم في الاعتراض على مسلك المشرع ، لأنهم لم يستطيعوا بدورهم أن يعبروا عن الجريمة بلفظة واحدة . وفضلا عن ذلك فإن لفظ الاغتصاب يعجز عن حمل بعض صور الوقاع ، کالوقاع بالخداع ، لأن هذا الوقاع فيه صورة الرضا ، ولأنه يتجرد من القسر والقهر ، وكذلك وقاع الصغار والمرضى ، فهو وقاع يوئمه القانون حتى ولو كان مقترنا بالرضا.

وإذا كانت المصطلحات غير المركبة تعوزها الدقة في الإفصاح عن مضمون الجريمة واستيعاب أركانها كما حددها الشارع، فإننا نؤثر استخدام مصطلح المواقعة أو الوقاع باعتباره الأثير لدى واضع القانون. فهذا اللفظ وإن كان لا ينبىء لغة عن حقيقة الجريمة كاملة ، فهو في تقدير الشارع كفيل بذلك اصطلاحا. ولسنا نرى مبررة للعدول عن هذا اللفظ ما دام غيره لا يفضله .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1973-06-02

كيفية الاقتباس

عوض د. م. (1973). الجاني والمجني عليه في جريمة المواقعة: دراسة مقارنة للتشريعين المصري والليبي. مجلة دراسات قانونية, 3. https://doi.org/10.37376/jols.v3i.2023

إصدار

القسم

Articles

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين