حصانة رئيس الدولة أمام القضاء الجنائي الأجنبي عقد ارتكاب جرائم دولية
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.vi30.2043الملخص
من المسلم به أن رئيس الدولة يعتلي قمة السلطة في الدولة، في حين لا توجد فيه اتفاقية تولية واحدة تحدد الحصانات التي يتمتع بها رئيس الدولة على غرار اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية السنة الام التي تعدد صراحة الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها سفراء ودبلوماسي الأول. على أية حال، من المتعارف عليه في الفقه الدولي والممارسات القضائية أن حصانات رئيس الدولة وامتيازاته يحكمها القانون الدولي العرقي، على سبيل المثال، من القواعد الدولية العربية الراسخة أن رئيس الدولة يتمتع بحصانة مماثلة كالتي يتمتع بها سفراء الدول، ومن ثم فهو يتمتع بحصانة من المحاكمة أمام القضاء الأجنبي عند ارتكاب جرائم جنائية عادية
على الجانب الآخر، هاك قاعدة دولية عرفية قد تبلورت بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد عقب محاكمات نورمبرج وطوكيو مفادها إمكانية معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية أمام محاكم دولية بغض النظر عن منهم الرسمية حتى لو كان مرتكب تلك الجريمة رئيس دولة ماء وقد تم ترسيخ هذه القاعدة عندما تم اللص عليها في المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
هذا البحث بتناول إشكالية ما إذا كان رئيس الدولة يتمتع بحصانة أمام القضاء الجنائي الوطني الدولة الأجنبية عند ارتكابه جرائم دولية، حيث يرى البعض أن هذه الفرضية تتسم بعدم الوضوح، لاسيما وأن الممارسات الدولية و السوابق القضائية في هذا الجانب لا تتسم بالاستقرار والثبات في ظل عدم وجود قاعدة دولية اتفاقية تنظم هذا الموضوع ، 2
يرى الباحث في هذه المقالة أن رئيس الدولة يجب ألا يتمتع بأية نوع من الحصانة (سواء شخصية أو وظيفية) أمام القضاء الجنائي الأجنبي عد ارتكاب جرائم دولية، وذلك بسبب الطبيعة الأمرة التي تميز التزام الدولة بمنع الجرائم الدولية والمعاقية عليها، وكذلك تأكل القاعدة الدولية العرقية التي تحظر محاكمة رئيس الدولة أمام القضاء الجنائي الأجنبي عن ارتكاب جرائم دولية
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة دراسات قانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.