طرق ثبوت الزنا الموجب للحد شرعاً

دراسة مقارنة

المؤلفون

  • د.عبد الله أبو سيف البشاري

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.v5i.2092

الملخص

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - وبعد :

صدر القانون رقم 70 لسنة 1973 بتاريخ 6 رمضان 1393 هــ الموافق 2 اکتوبر 1973م، في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وقد عمل به اعتبارا من تاريخ 7/12/1973 م وهو تاريخ مرور ثلاثين يوما على نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية.

ولا يمكن القول بأن هذا القانون يعتبر تطبيقا لأحكام الشريعة الاسلامية، بل هو أخذ ببعض أحكامها ، ومخالفة للبعض الآخر .

فبالنسبة للعقوبة جعلها الجلد مطلقا سواء أكان الزاني بكرا أم ثيبا، وبهذا ذهب مذهب الخوارج المخالفين لجماعة المسلمين .

ولست هنا بصدد ایراد أدلتهم ورد جمهور المسلمين عليهم ، فذلك قد يحتاج الى بحث مستقل.

أما بالنسبة لطرق ثبوت الزنا فقد ثارت تساؤلات كثيرة عما اذا كان القانون يأخذ بالطرق الشرعية أم بأدلة الإثبات العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

وسبب هذه التساؤلات هو أن القانون المشار إليه نص على أنه يعمل في الإجراءات بقانون الإجراءات الجنائية.

فهل طرق ثبوت الزنا تعتبر من قبل الإجراءات أم لا؟

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1975-06-01

كيفية الاقتباس

أبو سيف البشاری د. ا. (1975). طرق ثبوت الزنا الموجب للحد شرعاً: دراسة مقارنة. مجلة دراسات قانونية, 5. https://doi.org/10.37376/jols.v5i.2092

إصدار

القسم

Articles