ترکیزا الاختصاص في قانون المرافعات الليبي
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v2i.1957الملخص
الأصل أن يكون اختصاص المحكمة مقصورا على المنازعات التي تحددها القواعد العامة في الاختصاص، سواء في ذلك قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي أو المحلى ليشمل المسائل المرتبطة أو المتفرعة عن الموضوع الأصلي الذي تختص به المحكمة، ولو كانت هذه المسائل لا تدخل أصلا في اختصاص المحكمة تطبيقا لبعض قواعد الاختصاص. ويستهدف المشرع بذلك تركيز الاختصاص بنظر موضوع الدعوى وبكل ما يرتبط بهذا الموضوع أو يتفرع عنه أمام محكمة واحدة. أي أن واقعة اختصاص المحكمة بموضوع معين تصبح مصدرا وأساسا لاختصاصها بمسائل اخرى قد لا تكون أصلا من اختصاصها.
ومن ناحية اخرى فقد ترفع الدعوى أمام أكثر من محكمة في آن واحد، ويسعى المشرع أيضا لانهاء حالة التعدد هذه كي تنفرد محكمة واحدة بالفصل في المنازعة القضائية كنوع من تركيز الاختصاص وتوحيده أمام محكمة بعينها، يخلص لها نظر المنازعة بدلا من تركها مشاعا بين أكثر من محكمة.
التنزيلات

التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة دراسات قانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.