علاقة السببية واثارها في الفقه الجنائي الإسلامي

المؤلفون

  • د.عبد المجيد الديباني

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.v13i.2033

الملخص

من المعلوم أن الشخص لا يسأل إلا عما كان لنشاطه دخل في حدوثه، ووقوعه، أو حصوله. من الأفعال التي نص القانون على تجريمها. ومن ثم فإن استحقاق العقاب. هو رهن لقيام الصلة المادية . بين نشاط الجاني. سواء أكان فاعلا أصلياً، أو شريكا. وبين الجريمة ، في مفهوم علاقة السبب. بما ينتج عنه. أو العلة بالمعلول. وذلك قبل البحث في قيام الصلة المعنوية. وهي نسبة العمل الإجرامي. إلى إرادته الجانية (الآثمة). 

وهذه قاعدة تطبيقية، لأحد خصائص العقاب، وهي شخصية. لا تمس إلا شخص المجرم. دون غيره من أفراد المجتمع. 

وليس ثمة من صعوبة. إذا كان هذا النشاط، هو المصدر الوحيد لها. أو السبب المباشر في حدوث الواقعة المعاقب عليها. ولا شك أن الفقه الإسلامي يتطلب لمساءلة الجاني عن النتيجة إسنادة مادية، يربط بينها وبين نشاطه. 

وقد تعرض الفقهاء لذلك، عند دراساتهم للجرائم في تفصيل 

أشمل مما تعرض له فقهاء القانون الوضعي. 

وأخص هذه الجرائم التي ناقشوا فيها الإسناد المادي . هي جريمة القتل. بكل أنواعها : القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ . وسأتناول بإيجاز ما ذكره الفقهاء في هذه الجرائم. 

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1994-06-01

كيفية الاقتباس

الديباني د. ا. (1994). علاقة السببية واثارها في الفقه الجنائي الإسلامي. مجلة دراسات قانونية, 13. https://doi.org/10.37376/jols.v13i.2033

إصدار

القسم

Articles