علاقة السببية واثارها في الفقه الجنائي الإسلامي
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v13i.2033الملخص
من المعلوم أن الشخص لا يسأل إلا عما كان لنشاطه دخل في حدوثه، ووقوعه، أو حصوله. من الأفعال التي نص القانون على تجريمها. ومن ثم فإن استحقاق العقاب. هو رهن لقيام الصلة المادية . بين نشاط الجاني. سواء أكان فاعلا أصلياً، أو شريكا. وبين الجريمة ، في مفهوم علاقة السبب. بما ينتج عنه. أو العلة بالمعلول. وذلك قبل البحث في قيام الصلة المعنوية. وهي نسبة العمل الإجرامي. إلى إرادته الجانية (الآثمة).
وهذه قاعدة تطبيقية، لأحد خصائص العقاب، وهي شخصية. لا تمس إلا شخص المجرم. دون غيره من أفراد المجتمع.
وليس ثمة من صعوبة. إذا كان هذا النشاط، هو المصدر الوحيد لها. أو السبب المباشر في حدوث الواقعة المعاقب عليها. ولا شك أن الفقه الإسلامي يتطلب لمساءلة الجاني عن النتيجة إسنادة مادية، يربط بينها وبين نشاطه.
وقد تعرض الفقهاء لذلك، عند دراساتهم للجرائم في تفصيل
أشمل مما تعرض له فقهاء القانون الوضعي.
وأخص هذه الجرائم التي ناقشوا فيها الإسناد المادي . هي جريمة القتل. بكل أنواعها : القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ . وسأتناول بإيجاز ما ذكره الفقهاء في هذه الجرائم.
التنزيلات

التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة دراسات قانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.