حجية القرائن الشرعية إثبات الجرائم الحدية

المؤلفون

  • د.ناصر عبد الله أبوراس

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.v14i.2383

الملخص

القرينة لغة : هي الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه، بل بمجرد المقارنة والمصاحبة، وعرفها بعض الفقهاء بأنها كل إمارة ظاهرة تقارن شيئا خفية فتدل عليه.

وتنقسم القرائن تقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة. فتنقسم باعتبار قوتها وضعفها إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن تكون دليلا قويا ستقلا  لا يحتاج إلى دليل آخر، فهي بيئة نهائية، ويطلق عليها القرينة القاطعة، كما لو خرج رجل من دار، وهو مرتبك ومضطرب وخائف، وفي يده سكين، ثم وجد في الدار قتيل يتشحط في دمه وأنه حديث القتل، فهذه الحالة قرينة قاطعة على القتل عند بعض الفقهاء.

ومثل ذلك: القيافة في ثبوت النسب، والخلوة في استحقاق المهر عند بعض الفقهاء.

النوع الثاني: أن تكون دليلاً مرجحاً لما معها ومؤكدة ومقوية له، كالصلاحية في الاستعمال عند تنازع الزوجين في متاع البيت، فلو ادعى كل من الزوجين أن متاع البيت ملكه، ولم يستطع إحضار البينة والدليل على صحة دعواه، فيرى جمهور الفقهاء: إن متاع البيت الذي يصلح للرجال کالعمامة والسيف وأدوات الصناعة يعطى للزوج مع اليمين، والمتاع الذي يصلح للنساء كالحلي والثياب والغزل وادوات الزينة الخاصة بالنساء يعطى للزوجة مع اليمين، للقرينة القائمة على العرف والعادة في صلاحيته كل نوع لصاحبه، وأنه لا عبرة لليد الحسية فيها.

النوع الثالث: أن تكون دليلا مرجوحا فلا تقوى على الاستدلال بها، وهي مجرد احتمال وشك، فلا يعول عليها في الإثبات، ونستبعد في مجال القضاء كوضع اليد على الشيء المدعي ملكيته، فإنه لا يقوى في مواجهته شهادة تثبت عكس ذلك.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

التنزيلات

منشور

1996-06-01

كيفية الاقتباس

أبوراس د. ع. ا. (1996). حجية القرائن الشرعية إثبات الجرائم الحدية. مجلة دراسات قانونية, 14. https://doi.org/10.37376/jols.v14i.2383

إصدار

القسم

Articles