‘‘نظرة في لجان التعويض عن العقارات في بنغازي ‘‘لجنة بنغازي المركز أنموذجا
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.vi21.946الكلمات المفتاحية:
‘‘نظرة في لجان التعويض عن العقارات في بنغازي ‘‘لجنة بنغازي المركز أنموذجاالملخص
يعد حق الملكية حقا مقدسا، لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه كونه حقا منسلخا من حق الشخص في التملك، وقد أكد الشارع الحكيم في كتابه على حرمة الاعتداء على هذا الحق في قوله تعالى " ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"[1]، كما أكد المشرع الليبي على صون هذا الحق في مواطن عديدة[2]، إلا أن مسلكه في صون هذا الحق صار مهددا عندما قرر إمكانية المساس به وفقا للقانون[3]، وبذلك أضحت الحماية المقررة لحق الملكية مكبلة بما ينظمه القانون، ولعل أبرز مثال يجسد ذلك هو القانون رقم (4) لسنة 1978م بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، والذي بموجبه قرر المشرع نزع الملكية الخاصة بالأفراد في مقابل تعويض، إلا أن المشرع لم يكن موفقا في تنظيمه لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى تقصير السلطة التنفيذية في تنفيذه، ما أدى إلى ظهور العديد من الإشكاليات، التي دفعت المشرع إلى ضرورة تشكيل لجان للإشراف على التعويضات.
هذه اللجان أسست بموجب قراري اللجنة الشعبية العامة (سابقا)، الذي خصص أحدهما لتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات رقم (108) لسنة 2006م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة للقانون رقم (4) لسنة 1978م، والآخر بشأن تشكيل لجان فرعية رقم (66) لسنة 2006م، وهذا الأخير يعنى بتشكيل اللجان الفرعية، الذي قرر توزيع هذه اللجان على المدن الليبية، بحسبان أن أحكام القانون رقم (4) المشار إليه قد طالت جل العقارات المملوكة للمواطنين في مختلف المدن الليبية، إلا أن الدراسة – من خلال هذا البحث- ستقتصر على إحدى هذه اللجان، ألا وهي اللجنة الفرعية بنغازي المركز، كونها تتمتع بخصوصية معينة من خلال ما تعرضت له المدينة من تهدم لمبان بسبب العمليات العسكرية التي حصلت بعد عام 2014م، واتخذ بشأنها قرار من اللجنة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المقابلات الشخصية مع أعضاء اللجنة، حتى يتسنى لنا معرفة مدى فعالية النصوص المنظمة لعمل اللجنة تجاه المعطيات الواقعية التي تواجه أعضاء اللجنة.
دراسة لجنة التعويضات بنغازي المركز تتطلب بحث فكرتين رئيستين، إحداهما تتعلق بالإطار التنظيمي (مبحث أول)، والأخرى في شأن الإطار التنفيذي (مبحث ثان)، باتباع منهج تحليلي لنصوص قرار إنشائها، ومعرفة مدى الملاءمة للواقع العملي، لنختم هذا الموضوع بجملة من التوصيات، التي قد تسهم في معالجة جزء من آثار القانون رقم (4) لسنة 1978م.
[1] - سورة البقرة، آية رقم 190.
[2] - المادة (16) من الإعلان الدستوري الليبي الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في أغسطس 2011م، و كذلك المادة (31) من الدستور الليبي الصادر سنة 1951م، وكذلك المادة (814) من القانون المدني الصادر سنة 1953م. للمعرفة أكثر راجع د. الحبيب خليفة جبودة، الملكية العقارية في ليبيا (المشاكل والحلول)، مجلة القانون، العدد الثالث، 2012م، كلية القانون جامعة طرابلس، ص153.
[3] نصت المادة (16) من الإعلان الدستوري المؤقت على أن" الملكية الخاصة مصونة، ولا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون"، وقد يرد هذا الاستثناء في صورة تقرير نزع العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ولكن لا ينصرف هذا الاستثناء إلى ما تقوم من جهة الإدارة من استيلاء على عقارات مملوكة للأفراد دون اتباع إجراءات نزع الملكية، للمعرفة أكثر راجع د. محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري، وسائل مباشرة الإدارة الشعبية لوظائفها، الجزء الثاني، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، الطبعة الخامسة، 2003ف، ص124-126.
التنزيلات

التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 مجلة دراسات قانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.