عقد الهبة واشكالات تضمينة في وثائق التأمين التكافلي وكيفية معالجتها من الناحية الفقهية
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.vi25.1061Abstract
يعد الفقيه الحنفي الشهير بابن عابدين أول من تكلم من الفقهاء على التأمين، نتيجة الاتصال التجاري بين العالم الإسلامي والدول الأوروبية في زمنه، حيث تحدث عن حكم (لسوكرة)، وهي كلمة غير عربية، يقصد بها التأمين البحري على البضائع المستوردة بواسطة السفن، وفي ذلك قال ابن عابدين: "وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا، وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبة من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضأ مالا معلومة لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال (سوكرة) على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له، بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا، يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان، يقبض من السلطان مال السوكرة، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن التجار بدله تماما، والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله، لأن هذا التزام ما لا يلزم"[1]. دراسات قانون وابن عابدين هو أول من أفتى من الفقهاء في التأمين، فقال بعدم جوازه، لعدم ورود دليل شرعي في إلزام صاحب السوكرة وهو المؤمن۔ بدفع التعويض[2]، وبعدها جرت مناقشات مستفيضة بين الفقهاء المعاصرين في مؤتمرات عديدة حول حكم التأمين، فتفاوتت
[1]- ( رد المختار على الدرر المختار: ابن عابدین،
209/6، ط1، 1994م، دار الكتب العلمية، بيروت، وعقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي: محمد بلتاجي حسن، ص 19، ط1، 2008م، دار السلام، القاهرة، ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة للتأمين فكرا وتطبيقا": محمد زكي السيد، ص 71، ط1، 1406ه 1986م، دار المنار.
[2] ينظر عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي: ص19، ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي: ص 72- 73.
Downloads

Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Journal of Legal studies

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.