ثبوت الجريمة شرط الاختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوي المدنية

تعليق على حكم المحكمة العليا في الطعن 17/68ق، جلسة، ربيع الأول 1391هــ الموافق 7 إبريل 1971

Authors

  • د.إدوار غالي الذهبي

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.v2i.1961

Abstract

المبادئ القانونية: 

1- ليس للمحكمة الجنائية أن تستكمل عناصر البحث لتتمكن من الفصل في الدعوى المدنية رغم تیقنها من أن الفعل لا يعد جريمة لأن ذلك يتعارض مع القواعد التي تحدد ولاية المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية، وهي ولاية ضيقة واستثنائية. ولا يحتج في ذلك بنص المادة 282 إجراءات لأنه نص عام يقتصر حكمه على دعاوى التعويض التي يختص القاضي بنظرها والفصل فيها عندما يكون الضرر ناشئاً عن جريمة. 

2 - اذا كان مبنى البراءة عدم مسئولية المتهم أو امتناع عقابه حق للقاضي الجنائي أن يفصل في موضوع الدعوى المدنية لأن الحكم في هذه الحالة لا ينفي وقوع الجريمة بل يؤكد وقوعها . أما إذا كان مبنى البراءة أن الفعل لا يكون جريمة فأنه يتعين على المحكمة الجنائية عند الحكم بالبراءة أن تحكم كذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. 

3- إن نص المادة4/43  مرافعات إنما ينطبق على دعوى التعويض المرفوعة أمام المحكمة المدنية ولا انطباق لها بالنسبة للدعوى المدنية المنظورة تبعاً للدعوى الجنائية . 

Downloads

Download data is not yet available.

Published

1972-06-01

How to Cite

غالي الذهبي أ. (1972). ثبوت الجريمة شرط الاختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوي المدنية: تعليق على حكم المحكمة العليا في الطعن 17/68ق، جلسة، ربيع الأول 1391هــ الموافق 7 إبريل 1971. Journal of Legal Studies, 2. https://doi.org/10.37376/jols.v2i.1961

Issue

Section

Commenting on court rulings