جريمة التلقيح الصناعي في قانون العقوبات الليبي
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v3i.2024Abstract
بتاريخ 2 ذي القعدة 1392هـ الموافق 7 ديسمبر 1972م أصدر مجلس قيادة الثورة القانون رقم 175لسنة 1392هـ – 1972م باضافة مادتين جديدتين إلى قانون العقوبات الليبي برقمي 4۰۳ مكررة (ا) و 403 مكررة (ب ). وقد تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية العدد 61 من السنة العاشرة الصادر بتاريخ 18 ذي القعدة 1392 هـ الموافق 23 ديسمبر 1972 م، ونص على العمل به من تاريخ نشره ( المادة الثانية ).
وتنص المادة 403 مكررة (ا) على أن: «كل من لقح امرأة تلقيحة صناعية بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات . - و تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان التلقيح برضاها . - وتزداد العقوبة بمقدار النصف اذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيهم .
أما المادة 403 مكررة (ب) فتنص على أن : « تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحها صناعية أو تقوم بتلقيح نفسها صناعية بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات . - و يعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه وسواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير .
وسنبين جريمة التلقيح الصناعي في فصلين : نتكلم في الفصل الأول عن أركانها، وفي الفصل الثاني عن عقوبتها .
Downloads

Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Journal of Legal studies

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.