التحديد الاتفاقي والقانوني للإجرة
دراسة مقارنة في عقد الإيجار
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v5i.2083Abstract
عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين. وقد عرفته المادة 557 مدني بأنه « عقد يلزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لقاء أجر معلوم ، فالإيجار يوجب على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ويلزم المستأجر بأداء أجر يتفق عليه. فهذا العقد ينشئ التزامات على عاتق كل من المؤجر والمستأجر وهو تبعا لذلك من العقود الملزمة لجانبين. فعلى المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين بلؤجرة ، وهذا هو الالتزام الاساسي الذي يقع على عاتقه . ويوجب ذلك على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح معها للانتفاع بها وفقا لما هو متفق عليه في عقد الايجار وما يتمشى والغرض الذي خصص من أجله الشيء المؤجر ، كما يوجب عليه أيضا أن يضمن خلو الشيء المؤجر من العيوب الخفية وأن يمنع عن المستأجر كل تعرض مادي أو قانوني ، ولا يضمن المؤجر التعرض الذي يصدر من الغير الا اذا كان قانونيا . وعلى المستأجر أن يوفي للمؤجر في مقابل ذلك بالأجرة التي يتفق عليها ، وهذا أيضا هو الالتزام الاساس المتولد عقد الايجار والذي يقع على عاتق المستأجر .
سوف نعرض في هذا البحث - الى بيان الطريقة التي يمكن ان تحدد بها الاجرة فقا للقواعد العامة من جهة ، ولما يوجبه قانون ايجار الاماكن من جهة اخرى.
Downloads

Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Journal of Legal studies

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.