حجية القرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية

Authors

  • د.إدوار غالى الدهبي

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.v6i.2514

Abstract

تنص المادة 182من قانون الإجراءات الجنائية الليبي على أنه: «رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسة لسبب آخر. ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه» وتنص المادة 186 من نفس القانون على أن: «الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة 182لا يمنع من العودة التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 171».
وتنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعد بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه: «إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس مالم يكن محبوسا لسبب آخر. ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجود لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للمدعين بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته). وتنص المادة 213 من نفس القانون على أن: «الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197».

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

د.إدوار غالى الدهبي

المستشار الجمهوري بمصر والأستاذ المنتدب بجامعة عين شمس وسابقا بجامعتي القاهر ة وقاريونس 

Published

1977-06-01

How to Cite

الدهبي د. غ. . (1977). حجية القرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. Journal of Legal Studies, 6. https://doi.org/10.37376/jols.v6i.2514

Issue

Section

Articles