تقرير الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v7i.2574Abstract
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد فمن المعلوم أن العقوبات في الشريعة الإسلامية تنقسم الى نوعين :
عقوبات مقدرة بنصوص من الكتاب أو السنة ، لا تدع مجالا لتغييرها ، مهما تطورت الأزمنة واختلفت الأمكنة .
وعقوبات فوض الشارع تقديرها إلى بصيرة الحاكم المسلم، على ألا تتجاوز حدود معينة.
فأما النوع الأول منها، فيتعلق بجرائم أساسية هي في الحقيقة أمهات الجرائم والانحرافات المختلفة التي قد تشيع في المجتمع. وهي لا تخلو من أن تكون انتهاكا لكلي من حقوق الله عز وجل، أو لكلي من الحقوق الانسانية، أو انتهاك لقيم أخلاقية ذات خطورة اجتماعية وآثار هامة.
وبتعبير آخر: هي الجرائم التي تعد انتهاكا مباشراً للضروريات المتعلقة بكليات المصالح الخمس، التي قامت شرعة الإسلام لتحقيقها وحمايتها. وهي: الدين، والحياة، والعقل، والنسل، والمال.
فكان من مقتضى خطورتها هذه أن أناط الشارع بها عقوبات محددة بنصوص صريحة واضحة، والا يدع أمر النظر فيها عائدة إلى اجتهادات العلماء والحاكمين، تحسبا للأخطاء الاجتهادية فيها من جانب، وسدا لسبل التهاون في أمرها من جانب آخر.
Downloads

Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Journal of Legal studies

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.