عقوبة الغرامة ومدى إمكانية الحكم بها في أحوال الشروع في الجنايات
DOI:
https://doi.org/10.37376/jols.v15i.2119Abstract
عالج المشروع الليبي أحكام الشروع في الجريمة في المواد 59، 60، 61 من قانون العقوبات، وعني في المادة الأولى بتعريفه، وبين في المادتين الأخريين عقوبته. وقد نهج فيهما منهج التشريعات التي تخفف عقوبة الشروع، فقرر له عقوبة أدنى من الجريمة التامة، حيث نص على أن يعاقب على الشروع في الجناية بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية التامة الإعدام، بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثماني سنوات إذا كانت عقوبتها السجن المؤبد، أما إذا كانت عقوبة الجناية التامة السجن فبحكم في الشروع فيها بعقوبة السجن مع خفض حديها إلى النصف (م60). ونص على أن يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة مع خفض حديها إلى النصف (م61) ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أنه لا عقاب على الشروع في المخالفات، أما الشروع في الجنايات والجنح فيعاقب عليه بعقوبة أخف من عقربة الجريمة التامة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
Downloads

Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Journal of Legal studies

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.