عقوبة الغرامة ومدى إمكانية الحكم بها في أحوال الشروع في الجنايات

المؤلفون

  • د.مصطفي مصباح دبارة

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.v15i.2119

الملخص

عالج المشروع الليبي أحكام الشروع في الجريمة في المواد 59، 60، 61 من قانون العقوبات، وعني في المادة الأولى بتعريفه، وبين في المادتين الأخريين عقوبته. وقد نهج فيهما منهج التشريعات التي تخفف عقوبة الشروع، فقرر له عقوبة أدنى من الجريمة التامة، حيث نص على أن يعاقب على الشروع في الجناية بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية التامة الإعدام، بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثماني سنوات إذا كانت عقوبتها السجن المؤبد، أما إذا كانت عقوبة الجناية التامة السجن فبحكم في الشروع فيها بعقوبة السجن مع خفض حديها إلى النصف (م60). ونص على أن يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة مع خفض حديها إلى النصف (م61) ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أنه لا عقاب على الشروع في المخالفات، أما الشروع في الجنايات والجنح فيعاقب عليه بعقوبة أخف من عقربة الجريمة التامة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

د.مصطفي مصباح دبارة

أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية القانون-جامعة قاريونس

التنزيلات

منشور

1998-06-01

كيفية الاقتباس

مصباح دبارة د. (1998). عقوبة الغرامة ومدى إمكانية الحكم بها في أحوال الشروع في الجنايات. مجلة دراسات قانونية, 15. https://doi.org/10.37376/jols.v15i.2119

إصدار

القسم

Articles