عقوبة الغرامة ومدى إمكانية الحكم بها في أحوال الشروع في الجنايات

Authors

  • د.مصطفي مصباح دبارة

DOI:

https://doi.org/10.37376/jols.v15i.2119

Abstract

عالج المشروع الليبي أحكام الشروع في الجريمة في المواد 59، 60، 61 من قانون العقوبات، وعني في المادة الأولى بتعريفه، وبين في المادتين الأخريين عقوبته. وقد نهج فيهما منهج التشريعات التي تخفف عقوبة الشروع، فقرر له عقوبة أدنى من الجريمة التامة، حيث نص على أن يعاقب على الشروع في الجناية بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية التامة الإعدام، بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثماني سنوات إذا كانت عقوبتها السجن المؤبد، أما إذا كانت عقوبة الجناية التامة السجن فبحكم في الشروع فيها بعقوبة السجن مع خفض حديها إلى النصف (م60). ونص على أن يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة مع خفض حديها إلى النصف (م61) ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أنه لا عقاب على الشروع في المخالفات، أما الشروع في الجنايات والجنح فيعاقب عليه بعقوبة أخف من عقربة الجريمة التامة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

د.مصطفي مصباح دبارة

أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية القانون-جامعة قاريونس

Published

1998-06-01

How to Cite

مصباح دبارة د. (1998). عقوبة الغرامة ومدى إمكانية الحكم بها في أحوال الشروع في الجنايات. Journal of Legal Studies, 15. https://doi.org/10.37376/jols.v15i.2119

Issue

Section

Articles