الاعتراض كوسيلة للتخلص من الحكم المتعدي للغير (دراسة في ضوء قانون المرافعات الليبي )
DOI:
https://doi.org/10.37376/asj.vi1.1782الكلمات المفتاحية:
الاعتراض، الوسيلة، الحكم المتعدي للغير، قانون المرافعاتالملخص
يفترض أن الحكم القضائي حجة قاصرة على أطراف الخصومة ولا يتعدى إلى ما هو خارج نطاقها، لكن لا يخفى ما في هذا الافتراض من تحكم، إذ قد يكون الحكم متعديا إلى غير الخصوم وماساً بحقوقهم، وليس لهم وسيلة لسلوك طرق الطعن المقررة قانوناً باعتبارهم ليسوا أطرافاً للخصومة، وقد يقال يكفيهم الاحتماء وراء قاعدة نسبية الأحكام لحماية حقوقهم، لكن يبدو أن المشرع وجد أن هذه القاعدة وحدها لا تكفي لحماية حقوقهم في جميع الحالات، خاصةً في حالات الغش والحالات التي يتواطأ فيها المدعي والمدعى عليه في الدعوى بقصد الأضرار بحقوق الغير أو في الحالات التي يهمل فيها المدعى عليه في الدفاع عن نفسه بما يكفي لرد الدعوى باعتبار أن موضوعها لا يمس حقوقه.
لذلك منح المشرع الغير الذي يتعدى إليه الحكم الصادر وسيلة للتخلص من أثار هذا الحكم، وهي وسيلة الاعتراض على الحكم، أي المطالبة بإعادة النظر في الخصومة بقدر ما يمس الحكم حقوقهم أو يتعدى إليهم، والقول بغير ذلك يُعد أمراً منافياً للعدل والمنطق.
ولقد تناولت الدراسة بالتعريف بالاعتراض وبيان طبيعته القانونية، وتحديد من يُعد في حكم الغير الذي يمتد إليه أثار الحكم، ثم كيفية التقدم بالاعتراض، وأخيراً الآثار القانونية المترتبة عليه، وقد حاولت التركيز على قانون المرافعات الليبي الذي نظم الاعتراض في باب خاص مستقل، إلا أن هذا التنظيم يفتقد للكثير من الدقة بالإضافة للقصور في معالجة إجراءاته وآثاره. لذلك نتطلع من المشرع أن يعيد تنظيم إجراءاته وأحكامه بشكل أكثر دقة وان يواكب التطور الملحوظ للتشريعات المقارنة.
التنزيلات

التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة المنارة العلمية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.